لا تكون الشفعة إلا في المشاع
الشرط الثاني في قوله: (وكون شقص مشاعًا)، فيخرج ما إذا كان الشقص متميزًا، فلو قسماها نصفين، وقال: لك النصف الأيمن ولي النصف الأيسر، وتراضيا على ذلك، فإذا باع أحدهما بعد ذلك فلا شفعة، لأنه تميز ملك أحدهما، وفي بلوغ المرام وغيره أن النبي ﷺ: (قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة)، فإذا كانت الأرض مائة متر، ثم اقتسماها، وجعلا بينهما حدودًا ومعالم فلا شفعة.
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين · الجزء ٤٣ · الصفحة ٩