تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بطلان تصرف الغاصب وعقده على المغصوب

قوله: (وحرم تصرف غاصب بمغصوب): وذلك لأنه حرام إمساكه، فإذا حرم عليه إمساكه، حرم عليه التصرف فيه.

قال: (ولا يصح العقد): فلو غصب ثوبًا وباعه فالبيع باطل، ولو غصب أرضًا وسبلها بطل الوقف، ولو غصب جارية وزوجها بطل الزواج، ولو غصب أمتعة أو أطعمة وأكياسًا ونحوها وتصدق بها؛ بطلت الصدقة ولصاحبها أن يستردها إذا كانت موجودة.

فتصرف الغاصب بالبيع، وبالهبة وبالوقف، وبالعتق -لو غصب وأعتق- وبالصداق -لو غصب شيئًا وجعله صداقًا لامرأة تزوجها- ونحوها؛ باطل فلا يصح العقد.

شرح أخصر المختصرات لابن جبرين · الجزء ٤٢ · الصفحة ٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح أخصر المختصرات لابن جبرينج ٤٢ · ص ٢١