حكم احتباس شيء من الأجرة مقابل الإخلال في العمل
السؤال
أحسن الله إليكم، يقول: لو أني استأجرت عاملًا لكي ينظف منزلي -مثلًا-، على أن يتقن النظافة، ولكنه لم يتقن النظافة، فهل يجوز لي أن أمسك شيئًا من الأجرة مقابل عدم إتقانه أو لا أعطيه الأجرة أصلًا؛ لأنه لم يلتزم بالشرط؟
الجواب
لا شك أن العمل يوصف قبل البدء فيه، فيبين له أن عملك كذا وكذا، ومن النظافة تغسيل كذا أو حمل كذا أو تنزيل كذا وكذا، فإذا كان بينهما شروط ولم يوفِ بها فلا أجرة له حتى يوفي ذلك العمل.
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين · الجزء ٤١ · الصفحة ١٩