تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا أقر المحجور عليه بمال لقريبه بقرينة عمل بها

السؤال

لو أقر المحجور عليه بأن هذا المال المعين لأخيه مثلًا، ووجدت قرينة على ذلك، فما الحكم؟

الجواب

إذا وجدت قرينة عمل بها، فيكون هذا المال لمن أقر به، لكن إن كانت حيلة فلا تقبل منه، وكثيرٌ من المحجور عليهم أو المدينين إذا طلب منه القضاء يقول: هذه الشاة لامرأتي، وهذه الإبل لأبي، ليس لي منها شيء.

ويريد بذلك التخلص من هؤلاء الغرماء، فلا يقبل منه إلا ببينة أو بقرائن.

شرح أخصر المختصرات لابن جبرين · الجزء ٣٧ · الصفحة ١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح أخصر المختصرات لابن جبرينج ٣٧ · ص ١٦