إذن الإمام بشيء فيه ضرر
السؤال
لو وضع شيء بإذن الإمام ولكنه يضر بالمارة، فهل للمتضررين المطالبة بإزالة الضرر مع العلم بأن هذا يحصل كثيرًا؟
الجواب
نعم.
ولو كان بإذن الإمام؛ لأن الإمام قد يستأذن لأشياء ظاهرها أنه صالح، ولكن إذا كان فيها ضرر فلا يجوز، فيطالبون بإزالة ذلك الشيء الذي فيه ضرر من الطريق مثلًا أو من الأرض أو نحوها.
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين · الجزء ٣٦ · الصفحة ٢١