تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قبض الثمن في مجلس العقد

الشرط السادس: قبض الثمن في مجلس العقد.

أي: أن يقبض الثمن في المجلس قبل أن يتفرقا؛ حتى لا يكون بيع دين بدين، وقد ورد في الحديث: (نهى عن بيع الكالئ بالكالئ)، والكالئ هو الغائب، فلا يجوز أن يؤخر الثمن، بل يستلم الثمن في المجلس ويكتب في ذمته المثمن.

شرح أخصر المختصرات لابن جبرين · الجزء ٣٢ · الصفحة ٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح أخصر المختصرات لابن جبرينج ٣٢ · ص ٩