تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ما يجزئ في العقيقة وما لا يجزئ

يذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، فالصبي الذكر يذبح عنه شاتان.

ولابد في العقيقة من السلامة من العيوب التي لا تجزئ معها في الأضحية ولا في الهدي.

والجارية -يعني الأنثى- يذبح عنها شاة.

وورد أنه لا يجزئ في العقيقة شرك في دم، بمعنى: أنه لو كان هناك سبعة ولد لكل واحد منهم مولود، فلا يقولوا: نشترك في هذه البدنة، هذا يأخذ سبعان، وهذا يأخذ سبعًا، فالذي له ذكر يأخذ سبعين، والذي له أنثى يأخذ سبعًا، فأكثر العلماء أنه لا يجزئ، ولابد أن تكون العقيقة تامة، وإذا أراد أن يذبح بدنة فليجعلها تامة عن ولده، وكذلك إذا أراد أن يذبح بقرة فلابد أن تكون تامة، ولابد أن تكون ثنية تجزئ في الأضحية.

شرح أخصر المختصرات لابن جبرين · الجزء ٢٢ · الصفحة ٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح أخصر المختصرات لابن جبرينج ٢٢ · ص ٣٦