تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فقال المقداد: يا أمير المؤمنين ليحلف أنها كما يقول، ويأخذها فقال له عمر: أنصفك، احلف أنها كما تقول وخذها.

ومن طريق محمد بن الجهم أنا إسماعيل بن إسحاق أنا إسماعيل بن أبي أويس نا حسين بن عبد الله بن ضميرة بن أبي ضميرة عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب قال: اليمين مع الشاهد، فإن لم تكن بينة فاليمين على المدعى عليه، إذا كان قد خالطه، فإن نكل حلف المدعي.

ومن طريق أبي عبيد نا يزيد بن هارون عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن شريح أنه كان إذا قضى باليمين فردها على الطالب فلم يحلف لم يعطه شيئا، ولم يستحلف الآخر.

ومن طريق أبي عبيد نا عبد بن العوام عن أشعث عن الحكم بن عتيبة عن عون بن عبد الله بن عتبة أن أباه كان إذا قضى باليمين فردها على المدعي فأبى أن يحلف لم يجعل له شيئا، وقال: لا أعطيك ما لا تحلف عليه.

ومن طريق ابن أبي شيبة عن جرير عن المغيرة: أن الشعبي لم يقض للطالب إن نكل المطلوب إلا حتى يحلف الطالب.

ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا الشيباني - هو أبو إسحاق - عن الشعبي قال: كان شريح يرد اليمين على المدعي إذا طلب ذلك المدعى عليه - وكان الشعبي يرى ذلك.

وقال هشيم نا عبيدة عن إبراهيم النخعي أنه كان لا يرد اليمين وروي هذا أيضا عن ابن سيرين، وسوار بن عبد الله، وعبيد الله بن الحسن العنبريين القاضيين - هو قول أبي عبيد - وأحد قولي إسحاق.

وروي عن ابن أبي ليلى قولان -: أحدهما: رد اليمين جملة على الإطلاق.

والثاني: أنه إن كان متهما رد عليه اليمين، وإن كان غير متهم لم يرد عليه - والظاهر من قوله أن يلزم المطلوب اليمين أبدا، لأنه لم يرو عنه قط الحكم بالنكول.

المحلى بالآثار · الجزء ٨ · الصفحة ٤٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المحلى بالآثارج ٨ · ص ٤٤٩