تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال صل الله تعالى عليه واله وسلي : « طولني لمن شغله عيبه عن عيو الناس» ٠6 / وواه البزار وسنده ضعيف .

وقال صل الله تعالى عليه واله وسلر : «إن لجهى بابا لا يدخله إلا من يتق طضبه بمعصية الله تعالى » 171) وقال صل الله تعالى عليه واله وسلي : « إن الله حرم من المسلو دمه وهاله ، وأن يظن به ظن السوء » 11٠ ليرء 15» ، البييو وسنده ضعيف .

38 اليا الثالى في هوخصارء الضق قال صلى الله تعالى عليه واله وسلي .

« ثلاثة لا تحرم عليك أعراضهم ، المجاهر بالفسق ، والامام الجائر ، والمبتدعع» رواه ابن الى الدنيا .

وقال صل الله تعالى عليه واله وسلم : « اترعون عن ذكر الفاجر ، هي يعرفه الناس ? ، اذكروا الفاجر بما فيه ، يعوفه الناس ، « (11٠) رواه ابن ألي الدنبا والترمذى الحكم والحاكم والشيرازى وابن عدى والطبرانى والبيهو والحنطيب .

وقال صل الله تعالى عليه واله وسلم : « ليس للفاسة غيية» رواه الطبرالى .

39 وقال صلى الله تعالى عليه واله وسلم : ( هية ألة جلياب الحياء فلا ضيبة اه 1 حرواه الخرائط، وابن عساكر .

وقال صل الله تعالى عليه واله وسلي .

(ل 4 الواجد يحل عرضه وعقوبته ، أى مطل الغني وقالت هند يا رسول اله . إن أبا سفيان رجل شحيح ، ول ينكر عليها (114) . متفق عليه .

| 21 الا الغالة ، ف كلام الفقهاء عل الغيية الماخوذة هن الاحاد السايقة وغيرهها وفيه فصلان : الأول في حدها ، وهو ذكر الإنسان المسلم ، أو الذمي بما فيه ما يكره سهاء أكان في يدنه أوزوجه أو دينه أو دنياه ، أو نفسه ، أو خلقه ، أو خلقه » أو حاله » أو ماله ؛ أوولده » أووالده » أو خادمه » أو عيامته ؛ أو ثويه ، أو مشته ، اوحركته ، او عيوسته ، أو طلاقته ، وسهاء اذكر شيئا م ذلك بالقل ، أو باللفظظ ، أو الكتابة ، أو الإشارة بالعي ، او الراس ، أو إليد .

الفصل الثانى : فما يباح فيه ، بل قد يجب لأسباب .

اللأول : التحذير من عيب نحو : مبيع ، أوخاطب ، اوغخطوبة ، ومن تحو فسقهما ، أو اتداعهيا ، ومن نحو فسة ، وابتداع قاض أو أمير ، أو تحوع ، من كل ذى ولاية لا يصلح ه ، بأن يبي حاله لمن عليه ولانته ، حتي يعزله ، أو يزجره ، ومن نحو فسق ، أو ابتداع حامل على ، أو زعم معرفة ، أو سلوك ، أو زهد ، بان يبي حاله لمن يريد الاجتماع به ، او الأخذ عنه ، حي يتبنيه ، ويسل من شره .

والتحذير فى كل ذلك واجب عل من علي بواحد منها ، لأنه من النصيحة الواجية على. سائر المسلمين وأصل ذلك ما صح من قول صلى الله تعالى عليه واله وسلم لفاطمة بن قيس وقد خطبها أبو جهم ، ومعاوية رضى 5 عهما .

« أما أبوجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه « كنى به عن كثرة الضرب ، بدليل 41 رواية مسلر ، «وأها معاوية لفصعلوك لا مال لد ) (115) وأنه صل الله تعالى عليه واله وسلم قال : « إذا استتصح أحدكم أخاه فلينصحد » (116) وروى الحاكم وصحه ان أخا لبلال رض الله تعالى عنه خط امراة، فقالوا : إن محضر بلال زوجناك ، فحضرفقال : أنا بلال وهذا أخى ، وهو امرؤ سسي ء النلق ، واللين ويشترط أن يقصد الناصح بذلك النصح لا الوقيعة ، . وعند قضد النصح لا يكون من الغيبة المخحرمة ، وهي التفكه بذكر مثالب الناس ، واضحاكهم بها ؛ وهتك أستارهم ، وذكر مساوىء الانسان عند عدوه ، تقربا إليه ، وما أشبه ذلك من هذه الأغراض الفاسدة .

الثانى : التظلو إلى سلطان أو قاض أو غيرهما من له ولاية ، أو قدرة عل إنصافه من صمه ، فيقول ظلمى فلان ، او فعل لي كذا .

الثالة ، : الاستعانة على تغيير المنكر ، ورد المعاصي كقوله لمن يرجو قدرته على إزالة ذلك المنكر : فلان يعمل كذا فازجره .

الرابع : الاستفتاء ، بأن يقول : ظلمي فلان ، أو ألي أو أخى بكذا ، وما طريي في الخلاص ، ودفع الظلم ، أو زوجى تفعل 1 ، او زوجى يضربى ، فهل يجوز ذلك ، او لا يجوز التصريح هم ، وإن أمكن الاستغناء عنه ، بأن يقول فى شخص يفعل كذا .

تطهير العيبة من دنس الغيبة · الصفحة ٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تطهير العيبة من دنس الغيبةص ٧