وأخرجه أحمد من رواية معمر عن سهيل بلفظ: والقتل في سبيل الله شهادة، والغرق شهادة، والطاعون شهادة، والبطن شهادة والنفساء شهادة. ولأحمد من وجه أخر عن أبى هريرة رضى الله عنه نحو رواية سهيل، لكن قال فيه: والقتيل فى سبيل الله ، والغريق ، والخار عن دابته، والمجنوب - يعنى من يموت بذات الجنب - .
وللطيالسى من حدث عائشة رضى الله عنها: الطعين والمجنوب والنفساء والبطن شهادة .
ولابن أبى شيبة من حديث سعد رفعه : تستشهدون في القتل والطعن والعرق والبطن وموت المراة جمعا ، موتها في نفاسها وسنده قوى ذكر خبر فيه زيادة في عدد الشهداء على حديث أبى هريرة ، قال مالك في والموطاهز عن عبد الله بن عبدالله بن جابر بن غتيك عن عتيلك بن الحر بن غتيك . وهو جد عبد الله، بن عبد الله أبو أمه، أنه أخبره أن جابربن عتيك أخبره ، أن عبد الله بن ثابت لما مات ، قالت ابنته أما والله ، إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا ، أما إنك قد قضيت جهازك. فقال رسول الله: فإن الله قد أوقع أجره على قدر نيته . ما تعدون الشهادة قالوا: القتل فى سبيل الله . فقال رسول الله : والشهادة سبع سوى القتل فى سبيل الله / المقتول في سبيل الله شهيد ، والبمطعون شهيد ، والغرق شهيد ، وصاحل ذات الجنب شهيد ، والمبطون شهيد ، وصاحب الحريق شهيد ، والذى يمؤت تحت الهدم شهيد ، والمراة تموت بجمع شهيده . وأخرجه أحمد - واللفظ له - وأبو داود والنسائي وصححة ابن حبان والحائم ، كلهم من حديث مالك بهذا الإسناد .
قال ابن عبدالبر: جوده مالك إسنادا ومتنأ. وزواه أبو العميس عن عبدالله بن عبد الله بن جابر بن عتيك ، فلم يتم إسناده ولا متنه.
قال في الإسناد- عن أبيه ، عن جده . واقتصر في المتن على القتيل والحريق والمطعون والمبطون والمجنوب - وهو صاحب ذات الجنب ولرواية مالك شاهد من حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه ، لكن ذكر بدل صاحب ذات الجنب السل ، وذكر بدل والمراة تموت يجمع النفساء يجرها ولذها يسرره، إلى الجنة ، وهو بالمعنى وقال فيه أيضا: الطاعون شهادة، لكن لم يذكر الذى ويموت تحت الهدم. أخرجه أحمد والبزار والطبرانى بأسانيد بعضها حسن ، وفى بعضها: أن عبادة بن الصافت رواه عن عبدالله بن رواحة .
وأخرج أحمد من حديث راشد بن خبيش نحوه .
وأخرجه الطبرانى من حديت ربيع الأنصارى ، نحو حديث مالك . وفيه : الذى يموت تحت الهدم .
وعن عقبة بن عامر رضى الله عنه . . نحوه أخرجه النسائى وعن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: إن / من يتردق من رؤوس الجبال ، ويأكله السباع ويغرق في البحار لشهداء عند الله .
أخرجه الطبرانى وعن أم خرام رضى الله عنها ، عن النبي قال: والمائد فر البحر الذي يصيبة القئ ، له أجر شهيده . أخرجه أبو داود .
وعن سعيد بن زيد رضى الله عنه رفعه : ومن قتل دون ماله فهو شهيد. أخرجه الترمدى ، وقال فى الذين والأهل مثل ذلك . وأخرجه البخارى بلفظ :، من قتل دون ماله مظلوما فله الجنةه . وللنسائي من حديث سويد بن مقرن . من قتل دون مظلمته فهو شهيد .
وعن أبى مالك الأشعرى رضى الله عنه رفعه ، ومن وقضه بعيره أو فرسه ، أو لدغته هامة ، أو مات على فراشه فى سبيل الله ، فهق شهيد . أخرجه الطبرانى .
ولابن حبان من حديث أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعا : من مات مرابطا مات شهيدا .
وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله المرعوب على فراشه فى سبيل الله شهيد . . وقال ذلك في المبطون واللديغ والغريق والشزيق والذى يفترسه السبع والخار عن دابته أخرجه الطبرانى وعن ابن عباس رضى الله عنهما رفعه ، [موت] غربة شهادة . أخرجه ابن ماجة بسند واه . وأخرجه الطبرانى فى أثناء حديث ، من طريق عبدالملك بن هارون بن عنترة ، عن أبيه ، عن جده قال : [والغريب شهادةة . و وعبد الملك } متروك قأل المنذرى . وجاء فى أن موت الغريب / شهادة عدة أحاديث ، لا يبلغ شىء منها ذرجة الحسن . كذا قال وأخرج الخطيب في ترجمة قداود بن على من تاريخ بغداد ، عن ابن عباس رفعه : ومن عشق فكتم وعف مات شهيداه . وفي سنده مقال وعن معقل بن يسار رضى الله عنه قال : قال رسول الله : من قال حين يصبح : أعود بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ، وقرأ الثلاث آيات من أخر سورة الخشر وثل الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسى . فإن مات فى ذلك اليوم مات شهيدا . ومن قألها حين يمسى ، كان بتلك المنزلةة . أخرجه الترمذى وقال، غريب ، والله أعلم فهذه الخصال، ورد فى كل منها أن صاحبها شهيد ، زبمعنى أنه يعطى أجر الشهيد . وغالبها ميتات فيها شدة تفضل الله بها على الأمة المحمدية ، بأن جعلها تمخيصا لذنوبهم ، وزيادة في أجورهم ، ومراتبها مع ذلك متفاوتة فيما يظهر ، ختى فى الأشخاص ، والله أعلم [الفصل الثاني] ذكر الدليل على أن الشهادة تحصل بالنية وإن لم يقع للمؤمن شىء من الخصال المذكورة عن أنس رضى الله عنه ، عن النبي قال : ومن طلب الشهادة صادقا أعطيها ولم لم يصبهاة . أخرجه مسلم . وللحاكم من حديث أنس : من سأل القتل فى سبيل الله صادقا ، ثم مات ، أعطاه الله أجر شهيد، وهو تفسير الأول . وللنسائى من حديث معاذ مثله .