تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ما أنهر الدم ، وذكر اسم الله فكل ، ليس السن والظفر ' .

وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال : ' الذكاة في | الحلق واللبة ، ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق ' ، والله أعلم . |

| ( مسألة ) ( 333 )

:

ذكاة الجنين ذكاة أمه ، إذا وجد ميتا . وقال أبو حنيفة - | رحمه الله - : ' لا يحل إلا بالذكاة كالأم ' .

عند أبي داود عن جابر - رضي الله عنه - عن رسول الله [ $ ] | قال : ' ذكاة الجنين ذكاة أمه ' .

وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : ' سألت | رسول الله [ $ ] عن الجنين ، فقال : كلوه إن شئتم ' .

وفي رواية : قلنا : ' يا رسول الله ، ننحر الناقة ، ونذبح البقرة | والشاة فنجد في بطنها الجنين ، أنلقيه أم نأكله ؟ ' قال : ' كلوه إن | شئتم ، فإن ذكاته ذكاة أمه ' .

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٥ · الصفحة ٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٥ · ص ٨٤