| ما أنهر الدم ، وذكر اسم الله فكل ، ليس السن والظفر ' .
وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال : ' الذكاة في | الحلق واللبة ، ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق ' ، والله أعلم . |
| ( مسألة ) ( 333 )
:
ذكاة الجنين ذكاة أمه ، إذا وجد ميتا . وقال أبو حنيفة - | رحمه الله - : ' لا يحل إلا بالذكاة كالأم ' .
عند أبي داود عن جابر - رضي الله عنه - عن رسول الله [ $ ] | قال : ' ذكاة الجنين ذكاة أمه ' .
وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : ' سألت | رسول الله [ $ ] عن الجنين ، فقال : كلوه إن شئتم ' .
وفي رواية : قلنا : ' يا رسول الله ، ننحر الناقة ، ونذبح البقرة | والشاة فنجد في بطنها الجنين ، أنلقيه أم نأكله ؟ ' قال : ' كلوه إن | شئتم ، فإن ذكاته ذكاة أمه ' .