تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| فننحر ، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ، ومن نحر قبل الصلاة فإنما | هو لحم قدم لأهله ، ليس من النسك في شيء ' .

وعند البخاري عن جندب بن سفيان البجلي شهدت | رسول الله [ $ ] يوم النحر يقول : ' من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها ، | ومن لم يذبح فليذبح ' .

وعند مسلم عنه شهدت الأضحى مع رسول الله [

| ] ( فقام رجل | فقال : إن ناسا ذبحوا قبل الصلاة ) فقال : ' من ذبح منكم قبل الصلاة | فليعد ذبيحته ، ومن لا فلذبح على اسم الله ' ، والله أعلم . |

( مسألة ) ( 332 ) $ :

وإذا قطع الحلقوم والمرئ فقد حل له ، وإن لم يقطع | الودجين . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' عليه قطع الثلاث من | الأربع من الحلقوم والمريء والودجين ' .

لنا ما اتفقا على صحته عن رافع بن خديج - رضي الله عنه - | قلنا : ' يا رسول الله ، إنا لاقو العدو غدا ، وليس معنا مدى ، قال : |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٥ · الصفحة ٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٥ · ص ٨٣