| فننحر ، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ، ومن نحر قبل الصلاة فإنما | هو لحم قدم لأهله ، ليس من النسك في شيء ' .
وعند البخاري عن جندب بن سفيان البجلي شهدت | رسول الله [ $ ] يوم النحر يقول : ' من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها ، | ومن لم يذبح فليذبح ' .
وعند مسلم عنه شهدت الأضحى مع رسول الله [
| ] ( فقام رجل | فقال : إن ناسا ذبحوا قبل الصلاة ) فقال : ' من ذبح منكم قبل الصلاة | فليعد ذبيحته ، ومن لا فلذبح على اسم الله ' ، والله أعلم . |
( مسألة ) ( 332 ) $ :
وإذا قطع الحلقوم والمرئ فقد حل له ، وإن لم يقطع | الودجين . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' عليه قطع الثلاث من | الأربع من الحلقوم والمريء والودجين ' .
لنا ما اتفقا على صحته عن رافع بن خديج - رضي الله عنه - | قلنا : ' يا رسول الله ، إنا لاقو العدو غدا ، وليس معنا مدى ، قال : |