| وروى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهم - | كان يقول : ' إذا نحرت الناقة فذكاة ما في بطنها بذكاتها إذا كان قد | تم خلقه ، وتم شعره ، فإذا خرج من بطنها - يعني حيا - ذبح حتى | يخرج الدم من جوفه ' .
وكذا رواه مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن سعيد بن | المسيب أنه كان يقول : ' ذكاة ما في بطن الذبيحة في ذكاة أمه ، إذا | كان قد نبت شعره ، وتم خلقه ' .
وروي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - مرفوعا في الجنين : | ' ذكاته ذكاة أمه ، أشعر أو لم يشعر ' ، وما مضى أصح منه ، | والله أعلم . |
| ( مسألة ) ( 334 )
:
ولحم الضبع والثعلب حلال يؤكل . وقال أبو حنيفة - | رحمه الله - : ' لا يؤكل ' .
روي عن عبد الرحمن بن أبي عمارة قلت لجابر : ' آكل | الضبع ؟ ' ، قال : ' نعم ' ، قلت : ' أصيد هي ؟ ' ، قال : ' نعم ' ، قلت : |