| هريرة - رضي الله عنه - موقوفا ، وهو الصواب .
ورواه يحيى ( بن سعيد العطار عن القتباني مرفوعا : ' من قدر | على سعة فلم يضح . . . ' ، ويحيى دمشقي ضعيف ، والله أعلم ) . |
| ( مسألة ) ( 331 )
:
ولا وقت للذبح يوم الأضحى إلا في قدر صلاة النبي [ $ ] ، | وذلك حين حلت الصلاة ، وقدر خطبتين خفيفتين إذا كان هذا فقد حل | الذبح لكل أحد حيث كان . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' يعتبر | فعل الصلاة ' .
وفي صحيح مسلم عن جابر - رضي الله عنه - قال : ' قال | رسول الله [ $ ] : ' لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم ، فتذبحوا | جذعة من الضأن ' .
وفي الصحيحين عن البراء - رضي الله عنه - قال : ' قال | رسول الله [ $ ] إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ، ثم ترجع ، |