تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الحسن بن عمارة ، ورواه الثوري عن ابن أبي ليلى عن القاسم بن | عبد الرحمن عن أبي مجلز عن النبي [

] مرسلا .

وفي الصحيحين عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن | أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي [ $ ] | قال : ' من أعتق شقصا أو نصيبا في مملوك فخلاصة عليه في ماله إن | كان له مال ، وإلا قوم عليه واستسعى به غير مشقوق عليه ' .

وكذلك رواه جرير بن حازم ، وأبان بن يزيد القطان ، وموسى بن | خلف العمى عن قتادة بهذا الإسناد ، وذكروا فيه السعاية .

ورواه عبد الله بن يزيد المقري - وهو ثقة - عن همام عن قتادة | فجعل ذكر السعاية من قول قتادة ، ولم يدرجه في الحديث ، وذكره عنه | أن رجلا أعتق شقصا له في مملوكه ، فغرمه النبي [ $ ] بقية ثمنه ، قال : | ' وكان قتادة يقول : إن لم يكن له مال استسعى العبد ' . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٥ · الصفحة ١٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٥ · ص ١٩١