تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال عبد الرحمن بن مهدي : ' أحاديث همام عن قتادة أصح من | حديث غيره ؛ لأنه كتبها إملاء ' . وقال ابن المديني : ' سمعت | يحيى بن سعيد يقول : شعبة أعلم الناس بحديث قتادة ما سمع منه وما | لم يسمع ، وهشام أحفظ وسعيد أكبر ' .

وروى الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن | المسيب قال : ' كان ثلاثون من أصحاب رسول الله [

| ] يقولون : إذا | أعتق الرجل العبد بينه وبين الرجل فهو ضامن إن كان موسرا ، وإن | كان معسرا سعى بالعبد صاحبه في نصف قيمته غير مشقوق عليه ' . | وهذا لا يصح ، وراوية الحجاج ، ولا يعرف به ، والله أعلم . |

( مسألة ) ( 369 ) $ :

من أعتق ستة أعبد له في مرض موته ، ولا مال له غيرهم أقرع | بينهم ، فيحكم بعتق اثنين ، ورق أربعة . وقال أبو حنيفة - رحمه الله | - : ' يعتق من كل واحد ثلثه ولا يقرع ' .

ودليلنا ما في صحيح مسلم عن أبي المهلب عن عمران بن | الحصين أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته ، فأعتق ستة مماليك | ليس له مال غيرهم ، أو قال أعتق عند موته ستة مماليك له ، وليس |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٥ · الصفحة ١٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٥ · ص ١٩٢