تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| - رضي الله عنهما - كان يفتي في العبد أو الأمة يكون بين شركاء | فيعتق أحدهم نصيبه منه يقول : ' قد وجب عليه عتقه كله إذا كان له | من المال ما يبلغ يقوم من ماله قيمة العدل ، ويدفع إلى الشركاء ، | أنصباؤهم ، ويخلي سبيل المعتق ' ، يخبر ذلك ابن عمر - رضي الله | عنهما - عن النبي ، [ $ ] .

واتفقا على حديث سالم عن أبيه - يبلغ به النبي [ $ ] : ' إذا كان | العبد بين اثنين ، فأعتق أحدهما نصيبه ، فإن كان موسرا تقوم عليه | قيمة ، ولا وكس ، ولا شطط ، ثم يعتق ' .

وأخرجه مسلم من حديث شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن | بشير بن نهيك عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي [ $ ] ( في | المملوك بين الرجلين ، فيعتق أحدهما نصيبه ، قال : ' يضمن ' .

وعنده أيضا عن النبي [ $ ] ) من أعتق شقيصا من مملوك فهو | حر من ماله .

وروي عن الحسن بن عمارة عن القاسم بن عبد الرحمن عن | أبيه عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنهم - قال : ' كان رجلان من | جهينة بينهما غلام ، فأعتق أحدهما ، فأتى النبي [

| ] فضمنه إياه ، وكان | له قريبا من مائتي شاة ، فباعها فأعطاها صاحبه ' . تفرد به |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٥ · الصفحة ١٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٥ · ص ١٩٠