| النبي [ $ ] قال : ' من أعتق نصيبا له في مملوك ، أو شركا من عبد | فكان له من المال ما يبلغ قيمة بقية العبد فقد عتق ' ، قال نافع : ' وإلا | فقد عتق منه ما عتق ' . قال أيوب : ' لا أدري أشيء قاله نافع ، أو | هو في الحديث ؟ ' .
وفي رواية بمعناه ، إلا أنه قال : ' فهو عتيق ' بدل قوله : ' فقد | عتق ' ، أخرج البخاري الأول ، ومسلم الثاني في الصحيح . وهذا شك | وقع لأيوب ) ، وقد حفظه عبيد الله بن عمر ، ومالك بن أنس ، | وجرير بن حازم عن نافع في الحديث ، ( ومالك وعبيد الله أثبت | في ) نافع من أيوب .
( وكذلك قال جرير بن حازم عن نافع ) كما قالا ، أخرجه | مسلم من حديثه عن نافع عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهم - | قال : ' قال رسول الله [ $ ] : من أعتق نصيبا له في عبد ، فكان له من | المال قدر ما يبلغ قيمته قوم عليه قيمة عدل ، وإلا فقد عتق منه ما | عتق ' .
وعند البخاري من حديث موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر |