| عمر : ' أبو عبد الرحمن المدايني رجل مجهول ' .
وروى جابر الجعفي عن عبد الله بن يحيى عن علي - رضي الله | عنه - قال : ' شهادة القابلة جائزة على الاستهلال ' ، كذا رواه أبان بن | ثعلب عن جابر ' .
ورواه الثوري عن جابر بن عبد الله بن يحيى : ' أن عليا - | رضي الله عنه - أجاز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال ' ، وجابر | الجعفي متروك الحديث - قد سبق ذكري له - والله أعلم . |
| ( مسألة ) ( 357 )
:
وشهادة المحدود في القذف مقبولة إذا تاب . وقال أبو حنيفة - | رحمه الله - : ' لا تقبل ' .
قال الله تعالى : ^ ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء | فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون * إلا | الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم ) ^ . |