تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| عمر : ' أبو عبد الرحمن المدايني رجل مجهول ' .

وروى جابر الجعفي عن عبد الله بن يحيى عن علي - رضي الله | عنه - قال : ' شهادة القابلة جائزة على الاستهلال ' ، كذا رواه أبان بن | ثعلب عن جابر ' .

ورواه الثوري عن جابر بن عبد الله بن يحيى : ' أن عليا - | رضي الله عنه - أجاز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال ' ، وجابر | الجعفي متروك الحديث - قد سبق ذكري له - والله أعلم . |

| ( مسألة ) ( 357 )

:

وشهادة المحدود في القذف مقبولة إذا تاب . وقال أبو حنيفة - | رحمه الله - : ' لا تقبل ' .

قال الله تعالى : ^ ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء | فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون * إلا | الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم ) ^ . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٥ · الصفحة ١٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٥ · ص ١٤٨