تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( مسألة ) ( 356 )

:

وشهادة الواحدة غير مقبولة . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : | ' إنها مقبولة على الولادة ' .

وفي صحيح مسلم عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن | رسول الله [ $ ] أنه قال : ' يا معشر النساء تصدقن ، وأكثرن من | الاستغفار ، فإني رأيتكن أكثر أهل النار ، فقالت امرأة منهن جزلة : وما | لنا يا رسول الله أكثر أهل النار ؟ قال : تكثرن اللعن ، وتكفرن العشير ، | ما رأيت من ناقصات عقل ودين ، أغلب لذي لب منكن ؟ قال : يا | رسول الله ، وما نقصان العقل والدين ؟ قال : أما نقصان العقل فشهادة | امرأتين تعدل شهادة رجل ، فهذا نقصان العقل ، وتمكث الليالي ما | تصلي ، وتفطر في رمضان ، فهذا نقصان الدين ' .

وروى الشافعي - رحمه الله - عن مسلم بن خالد عن ابن جريج | عن عطاء أنه قال : ' لا تجوز شهادة النساء لا رجل معهن في أمر | النساء أقل من أربع عدول ' .

استدلوا بما روي عن محمد بن عبد الملك عن أبي | عبد الرحمن المدايني عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة - | رضي الله عنه - ' أن النبي [ $ ] أجاز شهادة القابلة ' ، قال علي بن |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٥ · الصفحة ١٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٥ · ص ١٤٧