وروي عن النبي [ $ ] : ' التائب من الذنب كمن لا ذنب له ' .
وقال عمر - رضي الله عنه - لأبي بكرة : ' تب تقبل | شهادتك ' .
وروى الشافعي - رحمه الله - عن ابن عيينة قال : ' سمعت | الزهري يقول : زعم أهل العراق أن شهادة القاذف لا تجوز ، فأشهد | لأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال | لأبي بكرة : تب تقبل شهادتك ، أو إن تبت قبلت شهادتك ' .
قال الشافعي - رحمه الله - : ' وأخبرني من أثق به من أهل | المدينة عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب - | رضي الله عنه - لما جلد الثلاثة استتابهم ، فرجع اثنان ، فقبل | شهادتهما ، وأبى أبو بكرة أن يرجع فرد شهادته ' .
وروي عن آدم بن فائد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده | قال : ' قال النبي [ $ ] : لا تجوز شهادة خائن ، ولا خائنة ، ولا محدود | في الإسلام ، ولا محدودة ، ولا ذي غمر على أخيه ' ، رواه |