وفي صحيح مسلم عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال : | ' تحملت حمالة فأتيت النبي [
| ] قال : أقم يا قبيصة ، حتى تأتينا | الصدقة ، فنأمر لك بها ، ثم قال : : يا قبيصة ، إن المسألة لا تحل إلا | لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ، ثم | يمسك ، ورجل أصابته جائحة ، فاجتاحت ماله ، فحلت له المسألة ، | فسأل حتى يصيب قواما من عيش - أو قال : سدادا من عيش - ورجل | أصابته فاقة ، حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه قد أصابت | فلانا الفاقة ، فحلت له المسألة ، فسأل حتى يصيب قواما من عيش ، أو | سدادا من عيش ، ثم يمسك ، وما سواهن من المسألة ، - يا قبيصة - | سحت ، يأكلها صاحبها سحتا ' ، والله أعلم . |
مسألة ( 184 ) : $
ولا يجوز صرف الصدقات إلى صنف واحد من جملة الأصناف | الثمانية مع وجودهم . وقال العراقيون : ' إن ذلك جائز ' .
ودليلنا قوله تعالى : ^ ( إنما الصدقات للفقراء ) ^ الآية
روى أبو داود عن زياد بن الحارث الصدائي ، قال : ' أتيت |