تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال البيهقي رحمه الله تعالى : ' هذه اللفظة إن كانت محفوظة | دلت على جواز تفريق رب المال زكاة ماله بنفسه . وحديث أنس | رضي الله عنه في هذه القصة ' آلله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من | أغنيائنا ، فتقسمها على فقرائنا ' إسناده أصح ، وهو دليل القول | الثاني ، وهو القديم ، والله أعلم . |

| مسألة ( 183 ) :

ويعطى سهم الغارمين لمن تحمل حمالة مع غناه . وقال | العراقيون : ' لا يعطى إلا بفقره وحاجته ' .

روي عن عبد الرزاق عن معمر ، والثوري عن زيد بن أسلم عن | عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله [ $ ] : | ' لا تحل صدقة لغني إلا لخمسة : لعامل عليها ، أو مسكين تصدق | عليه منه ، فأهداها لغني ، أو لرجل اشتراها بماله ، أو غارم ، أو غاز | في سبيل الله عز وجل ' ، وروي عنه عن معمر عن زيد بإسناده ومعناه .

ورواه القعنبي عن مالك عن زيد عن عطاء ، أن رسول الله [ $ ] قال : | ' لا تحل الصدقة إلا لخمسة ' ، فذكر الحديث مرسلا ، وتابعه ابن عيينة عن | زيد مرسلا . وأسنده معمر ، وهو ثقة ، حجة ، والزيادة من الثقة مقبولة . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٤ · ص ٧٤