تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| رسول الله [

| ] فبايعته ' ، فذكر حديثا طويلا ، ' فأتاه رجل ، فقال : | أعطني من الصدقة ، فقال له رسول الله [

] : إن الله عز وجل لم يرض | بحكم نبي ، ولا غيره في الصدقات ، حتى يحكم فيها هو ، فجزأها | ثمانية أجزاء ، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك ' .

وروي عن الحجاج بن أرطأة عن منهال عن زر عن حذيفة | رضي الله عنه مثل مذهبهم ، والحجاج غير محتج به . والله اعلم .

واستدلوا بما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما من قول | رسول الله [ $ ] لمعاذ حين بعثه إلى اليمن : ' فإذا صلوا فأخبرهم أن الله | قد افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم ، فترد على | فقيرهم .

قال البيهقي رحمه الله تعالى : ' يشبه أن يكون المقصود من هذا | الخبر تفرقة الصدقات في الموضع الذي تؤخذ فيه دون نقلها إلى | غيره ، واقتصر على ذكر صنف واحد من الأصناف المذكورة في الآية ، | والمراد به جميعهم ' .

ويحتمل أن يكون المراد بالفقراء ، أهل الحاجة ، وأكثر أهل | الصدقات أهل حاجة بمعان مختلفة ' .

استدلوا بما روى الحسن بن عمارة عن واصل ، وحكيم عن | سفيان ، قال : ' أتي عمر رضي الله عنه بصدقة زكاة ، فأعطاها أهل | بيت كما هي ' . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٤ · ص ٧٦