تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| يقولون : ' لا يطعم الكافر من الكفارات شيئا ' . والله أعلم . |

| مسألة ( 182 ) :

يجوز للرجل أن يتولى دفع صدقة الأموال الظاهرة ، وتفريقها | بنفسه في قوله الجديد . وقال في القديم : ' لا يجوز ' . وهو قول أبي | حنيفة رحمه الله .

قال الله عز وجل : ^ ( إن تبدوا الصدقات فنعما هى وإن تخفوها | وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ) ^ .

روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ' جاء أعرابي إلى | النبي [ $ ] فقال : السلام عليك يا غلام بني عبد المطلب ، فقال : | وعليك ، قال : إني رجل من أخوالك ، من ولد بني سعد بن بكر ، | وإني رسول قومي إليك ووافدهم ' ، فذكر الحديث إلى أن قال : ' فإنا | قد وجدنا في كتابك ، وأمرتنا رسلك أن نأخذ من حواشي أموالنا ، | فنضعه في فقرائنا ، وأنشدك الله ، أهو أمرك بذلك ؟ فقال : نعم ' . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٤ · ص ٧٣