تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| وصوب فقال : ( ما شئتما ، فلا حق ) فيها ( لغني ، ولا ) لقوي | مكتسب ' .

وفي رواية قال : ' أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي [

| ] في حجة | الوداع ، وقال : فرآنا جلدين ، فقال : إن شئتما ' ، والله أعلم . |

مسألة ( 181 ) : $

لا يجوز صرف شيء من الصدقات الواجبة إلى الكفار . وقال | أبو حنيفة رحمه الله : ' يجوز صرف صدقة الفطر والكفارات إلى فقراء | أهل الذمة ' .

لنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما في وصية رسول الله [

| ] | لمعاذ رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن ، وفيها : ' فإذا صلوا فأخبرهم | أن الله تعالى قد افترض عليهم زكاة في أموالهم ، تؤخذ من غنيهم ، | فترد على فقيرهم ، فإذا أقروا بذلك ، فخذ منهم ، وتوق كرائم | أموالهم ' ، أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح ، فأخبر [

] أن | الصدقة الواجبة عليهم مردودة على فقرائهم ، فخص [ $ ] المسلمين من | الفقراء بذلك .

وروي عن الأوزاعي عن الحسن وقتادة عن الزهري أنهم كانوا |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٤ · ص ٧٢