تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

كتاب قسم الصدقات $

ومن كتاب قسم الصدقات : |

| مسألة ( 180 ) :

ولا تحل الصدقة المفروضة لمن له كسب بقدر كفايته . | وقال العراقيون : ' إنها تحل له ' .

ودليلنا ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي [ $ ] | قال : ' لا تحل الصدقة لغني ، ولا لذي مرة قوي ' .

وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه مثله ، وقال : ' ولا لذي | مرة سوي ' .

وروي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن رجلين ، قالا : أتينا | رسول الله [ $ ] وهو يقسم نعم الصدقة ، فسألناه ، فصعد فينا البصر ، |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٤ · ص ٧١