| أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي [ $ ] قال في السارق : | غن سرق فاقطعوا يده ، ثم إن سرق فاقطعوا رجله ، ثم إن سرق | فاقطعوا يده ، ثم إن سرق فاقطعوا رجله ' .
وفي رواية حرملة ، والمزني عنه قال : ' أخبرني عبد الله بن نافع | عن محمد بن أبي حميد عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله | رضي الله عنه عن النبي [ $ ] مثله ' .
وروى أبو داود في حديث ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه | جيء بسارق إلى النبي [ $ ] فقال : ' اقتلوه ، فقالوا : يا رسول الله ، إنما | سرق ، فقال : اقطعوه ، فقطع ، وذكر مثل ذلك إلى الرابعة ، فأتي به | الخامسة ، فقال : اقتلوه ، فقتلناه ' . والقتل منسوخ ، كهو في حد | الشرب ، والقطع ثابت .
وروى أبو داود أيضا عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة ، | قال : ' أتي بالسارق ، وقالوا : يا رسول الله ، هذا غلام لأيتام ، والله ما | نعلم لهم مالا غيره ، فتركه ، وذكر تركه إلى الرابعة ، ثم أتي به |