تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الخامسة ، فقطع يده ، ثم اتي به السادسة ، فقطع رجله ، ثم أتي به | السابعة ، فقطع يده ، ثم اتي به الثامنة ، فقطع رجله ' ، وهو مرسل | حسن ، بإسناد صحيح ، أخرجه أبو داود في المراسيل ، وكأنه [ $ ] لم | ير بلوغه في المرات الأربع ، أو لم ير سرقته بلغت ما يوجب القطع ، | ثم رأى ذلك في المرات الأخر ، فقطع ، وهذا مرسل يقوي المرسل | قبله ، ويقوي قول من وافقه من الصحابة ، رضي الله عنهم .

وروي عن معاذ بن عبد الله الجهني رضي الله عنه صاحب | رسول الله [

| ] قال : ' قال رسول الله [

] : من سرق فاقطعوا يده ' . | الحديث ، بنحو حديث أبي هريرة .

وروى الشافعي رحمه الله عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم | عن أبيه أن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد والرجل قدم على أبي بكر | رضي الله عنه فشكا إليه أن عامل اليمن ظلمه ، وكان يصلي من الليل ، | فيقول أبو بكر : ' وأبيك ما ليلك ، ليل سارق ، ثم إنهم افتقدوا حليا |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٤ · ص ٤٥٨