| الخامسة ، فقطع يده ، ثم اتي به السادسة ، فقطع رجله ، ثم أتي به | السابعة ، فقطع يده ، ثم اتي به الثامنة ، فقطع رجله ' ، وهو مرسل | حسن ، بإسناد صحيح ، أخرجه أبو داود في المراسيل ، وكأنه [ $ ] لم | ير بلوغه في المرات الأربع ، أو لم ير سرقته بلغت ما يوجب القطع ، | ثم رأى ذلك في المرات الأخر ، فقطع ، وهذا مرسل يقوي المرسل | قبله ، ويقوي قول من وافقه من الصحابة ، رضي الله عنهم .
وروي عن معاذ بن عبد الله الجهني رضي الله عنه صاحب | رسول الله [
| ] قال : ' قال رسول الله [
] : من سرق فاقطعوا يده ' . | الحديث ، بنحو حديث أبي هريرة .
وروى الشافعي رحمه الله عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم | عن أبيه أن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد والرجل قدم على أبي بكر | رضي الله عنه فشكا إليه أن عامل اليمن ظلمه ، وكان يصلي من الليل ، | فيقول أبو بكر : ' وأبيك ما ليلك ، ليل سارق ، ثم إنهم افتقدوا حليا |