وإذا سرق قطعت يده ، وإذا سرق الثانية قطعت رجله اليسرى ، | فإذا سرق الثالثة قطعت يده اليسرى ، فإذا سرق الرابعة قطعت رجله | اليمنى . وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' لا يقطع في الثالثة والرابعة ، | بل يعزر ' .
قال الشافعي رحمه الله : ' اخبرني الثقة من أصحابنا عن | محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن |
مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٥٦