وقد روى قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه لا | يقطع الخمس إلا في خمس ' .
وأما حديث علي فقد ذكرنا بإسناد أطم مما ذكره الشافعي رحمه | الله ، وأوهى عن محمد بن مروان عن عاصم عن إسماعيل بن اليسع | عن جويبر عن الضحاك عن النزال عن علي رضي الله عنه لا يقطع | اليد إلا في عشرة دراهم ، ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم ' ، | جويبر ، وإسماعيل ، وابن مراون ليسوا بأقوياء ، وليس هذا بشيء .
وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه فرواه أبو حنيفة عن | القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود ، وخالفه المسعودي | فرواه عن القاسم عن ابن مسعود ' .
قال البيهقي رحمه الله : ' والأصل في نصاب السرقة عندنا ربع | دينار ، فكل من قومه بأكثر من ثلاثة دراهم يحتمل أن يكون قومه | بذلك حين تغير صرف الدينار ، فكانت قيمته ربع دينار أكثر من ثلاثة | دراهم ، وعلى هذا يحمل ما روي إن صح حتى لا يتناقض ' ، والله | أعلم . |
| مسألة ( 299 ) :
ولا فرق بين الطعام الرطب واليابس في وجوب القطع إذا | أواه الجرين ، وبلغ قيمته ربع دينار . وقال أبو حنيفة رحمه الله : |