تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ' لا تقطع في الأشياء الرطبة ' .

في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ' قال | رسول الله [ $ ] لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده ، ويسرق البيضة | فتقطع يده ' .

وروي عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو أن رجلا من | مزينة أتى رسول الله [ $ ] فقال : ' يا رسول الله ، كيف ترى في التمر | المعلق ؟ قال : ' هو ومثله معه ، والنكال ، وليس في شيء من التمر | المعلق قطع إلا ما آواه الجرين ، فما أخذ من الجرين ، فبلغ ثمن | المجن ، ففيه القطع ، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه ، | وجلدات نكال ' .

وروي عن إسحاق بن سعيد عن أبيه قال : ' سئل ابن عمر رضي | الله عنه عن سارق الثمار ، قال : القطع من الثمار فيما أحرز الجرين ، | والقطع من الماشية فيما آوى المراح ' .

استدلوا بما روي عن رافع بن خديج عن النبي [ $ ] ' لا قطع في | ثمر ، ولا كثر ' . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٤ · ص ٤٤٩