| عيسى بن أبي عزة عن الشعبي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن | رسول الله [
| ] قطع سارقا في خمسة دراهم ' ، وهذا أقرب أن | يكون صحيحا عن عبد الله في حديث المسعودي عن القاسم عن | عبد الله ' ، قال : ' وكيف لم يأخذ بهذا ؟ ' قلنا : ' هذا حديث | لا يخالف حديثنا ، إذا قطع في ثلاثة دراهم ، قطع في خمسة ' ، | قال : ' فقد روينا عن عمر رضي الله عنه أنه لم يقطع في | ثمانية ' ، قال الشافعي رحمه الله : ' روايته عن عمر غير | صحيحة ، وقد روى معمر عن عطاء الخراساني عن عمر رضي الله | عنه قال : ' القطع في ربع دينار فصاعدا ' ، فلم نر أن نحتج به ؛ | لأنه ليس بثابت ، وليس لأحد مع رسول الله [
] حجة ، وعلى | المسلمين اتباع أمره ، فلا إلى حديث صحيح ذهب من خالفنا ، | ولا إلى ما ذهب إليه من ترك الحديث ، واستعمل ظاهر | القرآن ' .
قال البيهقي رحمه الله : ' أما حديث عمر الذي احتج به محمد | إنما رواه الثوري عن عطية الثقفي عن القاسم بن عبد الرحمن عن | عمر ، وهو مرسل ' .