تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| أخي أسامة لأمه ' ، لا علم لك بأصحابنا ، أيمن أخو أسامة ، | قتل مع رسول الله [ $ ] يوم حنين قبل مولد مجاهد ' .

قال : ' فقد روينا عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو | رضي الله عنهما أن النبي [

| ] قطع في ثمن المجن ، قال عبد الله : | ' وكان ثمن المجن على عهد رسول الله [

] دينارا ' . قلت : ' هذا | رأي من عبد الله بن عمرو في رواية عمرو بن شعيب ، والمجان قديما | وحديثا تبلغ ثماني عشرة ومائة ودرهمين ، فإذا قطع رسول الله [ $ ] | في ربع دينار قطع في أكثر منه ، وأنت تزعم أن عمرو بن شعيب ليس | ممن تقبل روايته وتقول غلط ، فكيف ترد روايته مرة ، ثم تحتج به | على أهل الحفظ والصدق ؟ ' .

قال ' فقد روينا قولنا عن علي ' ، قلت : ' رواه الزعافري عن | الشعبي عن علي ، رضي الله عنه ، وقد أخبرنا أصحاب جعفر بن | محمد عن أبيه أن عليا رضي الله عنه قال : ' القطع في ربع دينار | فصاعدا ' ، وحديث جعفر عن علي أولى من أن يثبت من حديث | الزعافري ، فقال : ' فقد روينا عن ابن مسعود أنه قال : ' لا تقطع | اليد إلا في عشرة دراهم ' ، قلنا : ' فقد روي الثوري عن |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٤ · ص ٤٤٦