| عن أيمن الحبشي قال : ' لم يقطع رسول الله [ $ ] إلا في ثمن | المجن ، وكان ثمن المجن يومئذ دينارا ' .
قال الشافعي رحمه الله : ' أخبرنا ابن عيينة عن حميد الطويل ، | قال : سمعت قتادة يسأل أنس بن مالك عن القطع ، فقال : حضرت أبا | بكر الصديق رضي الله عنه قطع سارقا في شيء ما يسوى ثلاثة دراهم ، | أو ما يسرني أنه لي بثلاثة دراهم ' .
قال الشافعي رحمه الله : ' قلت لبعض الناس هذه سنة | رسول الله [
| ] أن يقطع في ربع دينار فصاعدا ' ، قلت : ' لا يقطع | اليد إلا في عشرة دراهم ، وما حجتك في ذلك ؟ ' قال : ' قد روينا | عن شريك عن منصور عن مجاهد عن أيمن عن النبي [
] شبيها | بقولنا ' ، قلت : ' أتعرف أيمن ، أما أيمن الذي روى عنه عطاء | فرجل حدث ، لعله أصغر من عطاء ، روى عنه عطاء حديثا عن | ربيع ابن امرأة كعب عن كعب يعني في الوضوء ' ، قال الشافعي : | ' فهذا منقطع ' .
قال : ' فقد روينا عن شريك عن مجاهد عن أيمن ابن أم أيمن |