وروى أبو الزناد عن الفقهاء السبعة من التابعين أنهم كانوا | يقولون : ' لا قطع إلا فيما بلغت قيمته ربع دينار فصاعدا ' .
استدلوا بما في الصحيحين عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي | الله عنها أن يد السارق لم تقطع في عهد رسول الله [ $ ] ( في أدنى | من ثمن جحفة ، أو ترس ، وكل واحد منهما يومئذ ذو ثمن .
زاد مسلم وأن يد السارق لم تقطع في عهد رسول ) [ $ ] في | الشيء التافه .
وروي عن أحمد بن خالد الوهبي عن محمد بن إسحاق عن | أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ' كان | ثمن المجن في عهد رسول الله [ $ ] يقوم عشرة دراهم ' .
ورواه أبو داود من حديث ابن نمير عن ابن إسحاق فقال : ' قطع | رسول الله [ $ ] يد رجل في مجن قيمته دينار ، أو عشرة دراهم ' . | وهذه حكاية فعل لا يدل على ترك القطع فيما دون ذلك ، ثم قد | خولف في هذا الإسناد ، فرواه الناس عن عطاء عن أيمن ( قال علي بن | عمر : ' خالفه منصور ، فرواه عن عطاء عن أيمن ) ، وأيمن لا صحبة | له ' .
روي عن سفيان عن منصور عن مجاهد ، وعطاء ، أو عن عطاء |