| فقال فيه : ' إن رسول الله كان يقطع السارق في ربع دينار | فصاعدا ' .
فجاء الطحاوي فرواه عن موسى بن عيينة بهذا اللفظ ، وتعلق به ، | وزعم أنها رضي الله عنها أخبرت عما قطع فيه رسول الله ، [
| ] ، | فيحتمل أن يكون ذلك لأنها قومت ما قطع [
] فيه ، فكانت قيمته | عندها ربع دينار ، فجعلت ذلك مقدار ما كان النبي [ $ ] يقطع فيه ، | وقيمته عند غيرها أكثر من ربع دينار ' .
قال البيهقي رحمه الله تعالى : ' ولو كان أصل الحديث على هذا | اللفظ ، فعائشة رضي الله عنها عند أهل العلم بحالها كانت أعلم بالله ، | وأفقه في دين الله ، وأخوف من الله ، وأشد إتقانا في الرواية ، أن تقطع | على النبي [ $ ] بأنه كان يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا فيما لم | تحط به علما ، أو تطلق مثل هذا التقدير فيما تقومه بالظن والتخمين ، | ثم تفتي بذلك المسلمين ، نحن لا نظن بعائشة رضي الله عنها مثل | هذا ' .
والبخاري رحمه الله لم يخرج حديث ابن عيينة هذا في | الصحيح ، وأظنه إنما تركه لمخالفته سائر الرواة في لفظه ولا ضطرابه | فيه ، وقد أخرجناه من حديث يونس بن يزيد الأيلي وغيره عن الزهري | منقولا عن لفظ رسول الله [ $ ] . |