تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال البيهقي رحمه الله تعالى : ' لم نجده عن ابن عباس رضي الله | عنهما في شيء من كتب الحديث ' ، والله أعلم . |

| مسألة ( 298 ) :

ويقطع السارق في ربع دينار ، أو ما قيمته ربع دينار . وقال أبو | حنيفة رحمه الله : ' لا يقطع إلا في عشرة دراهم ، أو دينار ' .

دليلنا الخبر المتفق على صحته عن الزهري عن عمرة عن عائشة | رضي الله عنها عن النبي [ $ ] قال : ' القطع في ربع دينار فصاعدا ' .

وفي رواية : ' تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا ' .

رواه الشافعي رحمه الله من حديث ابن عيينة عن الزهري ، فقال : | ' القطع في ربع دينار فصاعدا ' . وكذلك رواه إسحاق الحنظلي عنه | في أحد الموضعين من مسنده . وكذلك رواه محمد بن نصر عن | محمد بن عبيد بن حسان عن ابن عيينة . وبمعناه رواية الحجاج بن | منهال ، والحميدي في إحدى الروايتين .

ورواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن ابن عيينة ، |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٤ · ص ٤٣٥