وروى الشافعي رحمه الله عن مالك عن نافع أن عبدا لابن عمر | سرق ، وهو آبق ، فأرسل به عبد الله إلى سعد بن العاص ، وهو أمير | المدينة ؛ ليقطع يده ، فأبي أن يقطع يده ، وقال : ' لا تقطع يد الآبق إذا | سرق ' ، فقال له ابن عمر : ' في أي كتاب الله وجدت هذا ؟ ' ، فأمر به | ابن عمر ، فقطعت يده .
وروي عن ابن أبي ليلى أدركت بقايا الأنصار ، وهم يضربون | الوليدة من ولائدهم في مجالسهم إذا زنت .
قال الشافعي رحمه الله : ' وابن مسعود رضي الله عنه يأمر به ، | وأبو هريرة رضي الله عنه حد وليدته ' .
وروى البيهقي ذلك بإسنادين إليهما .
وعن أبي الزناد عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من أهل | المدينة كانوا يقولون : ' لا ينبغي لأحد أن يقيم شيئا من الحدود دون | السلطان إلا أن للرجل أن يقيم حد الزنا على عبده وأمته ' .
واستدلوا بأن قالوا : ' روينا عن ابن عباس رضي الله عنهما ما | يشبه قولنا ' .
قال الشافعي رحمه الله : ' أو في أحد مع رسول الله [ $ ] حجة ؟ | قال : لا ، قلنا : فلم يحتج به ؟ وليس عن ابن عباس رضي الله عنهما | بمعروف أيضا ' . |