تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وروي عن أبي أمامة عن سعيد بن سعد بن عبادة في رجل | مخدج ضعيف بلفظ آخر فيه ' فخذوا له عثكالا فيه مائة شمراخ | فاضربوه واحدة ' .

ولا حجة لهم في هذه الأحاديث حيث لم يذكر فيها النفي ؛ | فإن المقصود من حديث الأمة أمر السادات بضرب الإماء في الزنا ، | بخلاف ما يقولون : ' إنه ليس لهم ضربهن في الحد ' ، وأن ذلك | للإمام ، والمقصود بالحديث الثاني جواز الاقتصار في حد المضرور في | خلقته على ضربه بمائة شمراخ ضربة واحدة خلاف ما يقولون . وكما | لم يذكر النفي في حديث الأمة لم يذكر أيضا عدد الحد ، وكلاهما | مستفاد من غير هذا الحديث ، ونفيها لا يمنع من بيعها منفية إلى | موضع معروف ، ثم الحديث ورد في الأمة ، وقد قال الشافعي في أحد | قوليه : ' إنها لا تنفى ' .

وحديث المقعد إنما سيق لبيان كيفية ضربه ، والنفي مستفاد من | غيره ، وما حكي عن الطحاوي أنه قال : ' أمر النبي [ $ ] في الابتداء | بجلد الثيب مع الرجم ، فاستدللنا بسكوته ( عن الحد في حديث أنس | على نسخ الجلد ، كذلك استدللنا بسكوته ) عن النفي في حديث | الأمة على نسخ النفي ' ، قلنا تركه في حديث الأمة ذكره لا يدل | على النسخ لأمور : |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٤ · ص ٤٢٢