وأن ابن مسعود رضي الله عنه قال : ' تضرب ، وتنفى ' .
واختلفت الرواية فيه عن علي ، رضي الله عنه ، والذي يخالفنا | يحتج بمراسيل إبراهيم عن عبد الله .
وأبي رضي الله عنه حكم بنفي البكرين ، ولم يفرق بين الحر | والمملوك .
ومن قال بترك نفيهما احتج بما في الصحيحين عن أبي هريرة | رضي الله عنه أن رسول الله [ $ ] سئل عن الأمة إذا زنت ، ولم | تحصن ، قال : ' إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن | زنت فاجلدوها ، ثم بيعوها ولو بضفير ' ، قال ابن شهاب : ' لا أدري | أبعد الثالثة أو الرابعة ' .
وروي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال : ' أتت امرأة إلى | النبي ، [
| ] ، وهي حبلى ، فقالت : ' إن فلانا أحبلها ، فأرسل إليه | رسول الله ، [
] ، فأتي به يحمل وهو ضرير مقعد ، فاعترف ، فضربه | رسول الله [
| ] بعثكول فيها مائة شمراخ الحد ضربة واحدة ، وكان | بكرا ' . وروي عن أبي أمامة عن أبيه ببعض معناه مختصرا . وروي عن | أبي أمامة عن أبي سعيد ، والصواب مرسل . وروي عنه عن بعض | أصحاب رسول الله ، [
] . |