تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| وروي عن ابن أبي مريم عن علي بن طلحة عن كعب بن مالك | رضي الله عنه أنه أراد أن يتزوج يهودية أو نصرانية ، فسأل النبي [ $ ] | عن ذلك فنهاه ، وقال : ' إنها لا تحصنك ' ، قال علي : ' أبو بكر بن | أبي مريم ضعيف ، وعلي بن أبي طلحة لم يدرك كعبا ، ورواه بقية بن | الوليد عن بعض مشائخه المجهولين ' .

أخبرنا أبو سبأ عتبة بن تميم عن علي عن كعب . وروى | إبراهيم بن أبي حية عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها | قالت : ' قال رسول الله [

| ] : إن الله عز وجل أخر حد المماليك | وأهل الذمة إلى يوم القيامة ' . تفرد به إبراهيم ، وليس بالقوي ، | فإن صح فيحتمل أن يكون المراد به ما يجب لهم من الحد عمن | قذفهم ، فبالإجماع يحد المملوك فيما تجب به الحدود ، والله | أعلم . |

( مسألة ( 292 ) : ) $

وليس على شهود الزنا أن يحضروا رجم المشهود عليه ، ولا |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٤١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٤ · ص ٤١٦