| على الإمام . وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' عليهم أن يحضروا ، | ويبتدئوا بالرجم ' .
قال الشافعي رحمه الله : ' أمر رسول الله [
| ] برجم ماعز ، ولم | يحضره ، وأمر أنيسا أن يأتي امرأة ، فإن اعترفت رجمهما ' ، ولم يقل | أعلمني لأحضرها ، ولم أعلمه أمر برجم أحد ، فحضره ، ولو كان | حضور الإمام حقا حضر رسول الله ، [
] . وقد أمر عمر رضي الله عنه | أبا واقد الليثي أن يأتي امرأة ، فإن اعترفت رجمها ، ولم يقل أعلمني | أحضرها . ولقد أمر عثمان رضي الله عنه برجم امرأة ، وما حضرها ' .
وروي عن الشعبي رحمه الله عن علي رضي الله عنه في قصة | امرأة فجرت أنه جلدها ، ثم رجمها ، وأنه قال : ' أيما امرأة نعى | عليها ولدها ، أو كان اعتراف ، فالإمام أول من يرجم ، ( ثم الناس ، | فإن نعتها ) الشهود فالشهود أول من يرجم ، ثم الإمام ، ثم | الناس ' ، وهذا قول ذهب إليه علي رضي الله عنه فيما رواه الشعبي | عنه ، ويحتمل أن يكون الشعبي أخذه من الحارث الأعور ، وقد صح | عن النبي [
| ] ما دل على أن حضور الإمام ليس بشرط ، وذكر أنه |