| وجنينها ، فقضى رسول الله [
] بغرة وأن تقتل ' .
والله أعلم . |
| مسألة ( 268 ) :
والواجب بقتل العمد القصاص أو الدية ، فيخير بينهما ولي الدم | في أحد القولين . وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' القصاص وحده ، | والدية تجب بالصلح بتراضيهما ' .
قال الله تعالى : ^ ( كتب عليكم القصاص في القتلى ) ^ . . . إلى قوله : | ^ ( فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ) ^ .
وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما : ' كان في | بني إسرائيل القصاص ، ولم يكن فيهم الدية فقال الله عز وجل لهذه | الأمة : ^ ( كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى | بالأنثى فمن عفى له من أخيه شئ ) ^ : قال العفو أن يقبل الدية في العمد | ^ ( فاتباع ) ^ ، ^ ( وأداء ) ^ ^ ( بإحسان ) ، ^ ( ذلك تخفيف من ربكم ) ^ مما كتب | على من كان قبلكم ، ^ ( فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ) ^ . . . ' .
وفي صحيح مسلم والبخاري واللفظ لمسلم عن أبي هريرة |