وروي عن قيس بن الربيع عن النعمان رضي الله عنه مرفوعا : | ' كل شيء سوى الحديد خطأ ' ، وقيس ضعيف في الحديث ، ليس | بحجة .
وربما استدلوا بما لا حجة لهم فيه : في الصحيحين عن أبي | هريرة رضي الله عنه قال : ' اقتتلت امرأتان من هذيل ، فرمت إحداهما | الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها ، فاختصموا إلى رسول الله [
| ] | فقضى رسول الله [
] أن دية جنينها غرة عبدا أو وليدة ، وقضى بدية | المرأة على عاقلتها ' . وذكر بقيته في قول حمل ابن النابغة ، | رضي الله عنه ، فقال رسول الله [ $ ] : ' إنما هذا من إخوان الكهان ' ؛ | من أجل سجعه .
قلنا : هذا القتل كان خطأ ، ألا ترى أنه جعل الدية على العاقلة .
ثم قد روى أبو داود عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم أنه | سأل عن قضية النبي [
| ] في ذلك ، فقام حمل بن النابغة رضي الله عنه | فقال : ' كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها |