تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وروي عن قيس بن الربيع عن النعمان رضي الله عنه مرفوعا : | ' كل شيء سوى الحديد خطأ ' ، وقيس ضعيف في الحديث ، ليس | بحجة .

وربما استدلوا بما لا حجة لهم فيه : في الصحيحين عن أبي | هريرة رضي الله عنه قال : ' اقتتلت امرأتان من هذيل ، فرمت إحداهما | الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها ، فاختصموا إلى رسول الله [

| ] | فقضى رسول الله [

] أن دية جنينها غرة عبدا أو وليدة ، وقضى بدية | المرأة على عاقلتها ' . وذكر بقيته في قول حمل ابن النابغة ، | رضي الله عنه ، فقال رسول الله [ $ ] : ' إنما هذا من إخوان الكهان ' ؛ | من أجل سجعه .

قلنا : هذا القتل كان خطأ ، ألا ترى أنه جعل الدية على العاقلة .

ثم قد روى أبو داود عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم أنه | سأل عن قضية النبي [

| ] في ذلك ، فقام حمل بن النابغة رضي الله عنه | فقال : ' كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٤ · ص ٣٤٢