تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| رضي الله عنه خطبة لرسول الله [ $ ] عام الفتح فيها : ' ومن قتل له قتيل | فهو بخير النظرين إما أن يعطي الدية ، وأما أن يقاد أهل القتيل ' .

وعند البخاري : ' إما أن يؤدي ، وأما أن يقاد ' .

وروي عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال : ' جيء بالقاتل | إلى رسول الله [

| ] جاء به ولي المقتول فقال له رسول الله [

] : | أتعفو ؟ قال : لا ، قال : أتأخذ الدية ؟ قال : لا ، قال : أتقتل ؟ قال : | نعم ، قال : فاذهب ، فلما ذهب دعاه فقال : أما إنك إن عفوت عنه | فإنه يبوء بإثمك وإثمه وإثم صاحبك ، فعفا عنه ، فأرسله ، فرأيته وهو | يجر نسعه . . . ' .

استدلوا بحديث أنس رضي الله عنه في صحيح البخاري قال : | ' لطمت الربيع بنت النضر رضي الله عنها جارية فكسرت ثنيتها ، | فطلبوا إليهم العفو ( فأبوا ) وعرضوا الأرش عليهم فأبوا ، فأتوا |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٤ · ص ٣٤٤