| رضي الله عنه خطبة لرسول الله [ $ ] عام الفتح فيها : ' ومن قتل له قتيل | فهو بخير النظرين إما أن يعطي الدية ، وأما أن يقاد أهل القتيل ' .
وعند البخاري : ' إما أن يؤدي ، وأما أن يقاد ' .
وروي عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال : ' جيء بالقاتل | إلى رسول الله [
| ] جاء به ولي المقتول فقال له رسول الله [
] : | أتعفو ؟ قال : لا ، قال : أتأخذ الدية ؟ قال : لا ، قال : أتقتل ؟ قال : | نعم ، قال : فاذهب ، فلما ذهب دعاه فقال : أما إنك إن عفوت عنه | فإنه يبوء بإثمك وإثمه وإثم صاحبك ، فعفا عنه ، فأرسله ، فرأيته وهو | يجر نسعه . . . ' .
استدلوا بحديث أنس رضي الله عنه في صحيح البخاري قال : | ' لطمت الربيع بنت النضر رضي الله عنها جارية فكسرت ثنيتها ، | فطلبوا إليهم العفو ( فأبوا ) وعرضوا الأرش عليهم فأبوا ، فأتوا |