تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| رسول الله [ $ ] قال : ' ألا إن في قتيل العمد الخطأ بالسوط والعصا مائة | من الإبل مغلظة ، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها ' .

وليس في هذا الخبر أن كل قتيل حصل بالسوط والعصا ( يكون | قتل عمد خطأ ، وإنما فيه أن القتل بالسوط والعصا إذا ) كان عمد | خطأ تكون فيه الدية التي ذكرها . وقد يكون القتل بالسوط والعصا | عمدا محضا بإن يوالي عليه بالسوط والعصا حتى يموت ، فهذا عمد | محض ، ليس فيه خطأ بحال .

وروى جابر الجعفري عن النعمان بن بشير رضي الله عنه مرفوعا : | ' كل شيء خطأ إلا السيف ، ولكل خطأ أرش ' . وعن أبي سعيد | رضي الله عنه أيضا مرفوعا : ' القود بالسيف ، والخطأ على العاقلة ' ، | وروي من طريق ومداره عليه ، وهو ممن لا يحتج به ، وقد سبق ذكره . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٤ · ص ٣٤١