تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال البيهقي رحمه الله : ' وقد يكون الجاني غلاما حرا غير بالغ ، | وكانت الجناية عمدا ، فلم يجعل أرشها على عاقلته ، وكان فقيرا ، فلم | يجعله في الحال عليه ، أو رآه على عاقلته فوجدهم فقراء فلم يجعله عليهم | لكون جنايته في حكم الخطأ ، ولا عليهم لكونهم فقراء ، والله أعلم . |

| مسألة ( 266 ) :

وإذا قطع اثنان يد إنسان دفعه واحدة عمدا وجب عليهما | القصاص . وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' لا يجب ' .

قال الشافعي رحمه الله : ' عن سفيان عن مطرف عن الشعبي أن | رجلين لقيا عليا رضي الله عنه فشهدا على رجل أنه سرق ، فقطع علي | رضي الله عنه يده ثم اتياه بآخر فقالا : ' هذا الذي سرق ، وأخطأنا على | الأول ' ، فلم يجز شهادتهما على الآخر ، وغرمهما دية الأول ، وقال : | ' لو أعلمكما تعمدتما لقطعتكما ' ، أخرجه البخاري في ترجمة الباب . | والله تعالى أعلم . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٤ · ص ٣٣٨