|
| مسألة ( 267 ) :
والقتل بالخشب والحجر الذي يقتل مثله لا محالة قتل عمد | موجب للقصاص . وقال أبو حنيفة رحمه الله وحده : ' هو شبه عمد | لا قصاص فيه ' .
ودليلنا من طريق الخبر حديث أنيس رضي الله عنه في | الصحيحين في شأن الجارية التي رض يهودي رأسها بين حجرين ، فأمر | به رسول الله [ $ ] أن يرض رأسه .
وروي عن أبي سعيد رضي الله عنه : ' بينما رسول الله [
| ] يقسم | شيئا أقبل رجل فأكب عليه ، فطعنه بعرجون كان معه ، فجرح الرجل ، | فقال له رسول الله [
] : ' تعال فاستقد ' ، فقال : ' بل عفوت يا | رسول الله ' .
وعن زياد بن علاقة عن مرداس بن عروة رضي الله عنه قال : | ' رمى رجل من الحي أخا لي فقتله ، ففر فوجدناه ، فانطلقنا به إلى | رسول الله [ $ ] فأقاد منه ' . |