تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| مسألة ( 267 ) :

والقتل بالخشب والحجر الذي يقتل مثله لا محالة قتل عمد | موجب للقصاص . وقال أبو حنيفة رحمه الله وحده : ' هو شبه عمد | لا قصاص فيه ' .

ودليلنا من طريق الخبر حديث أنيس رضي الله عنه في | الصحيحين في شأن الجارية التي رض يهودي رأسها بين حجرين ، فأمر | به رسول الله [ $ ] أن يرض رأسه .

وروي عن أبي سعيد رضي الله عنه : ' بينما رسول الله [

| ] يقسم | شيئا أقبل رجل فأكب عليه ، فطعنه بعرجون كان معه ، فجرح الرجل ، | فقال له رسول الله [

] : ' تعال فاستقد ' ، فقال : ' بل عفوت يا | رسول الله ' .

وعن زياد بن علاقة عن مرداس بن عروة رضي الله عنه قال : | ' رمى رجل من الحي أخا لي فقتله ، ففر فوجدناه ، فانطلقنا به إلى | رسول الله [ $ ] فأقاد منه ' . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٤ · ص ٣٣٩