تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| وأبو الزناد عن أصحابه ' ، قال : ' وجرحت أخت الربيع إنسانا ، فقال | النبي [ $ ] : القصاص ' .

قال البيهقي : وروي فيه عن ابن عباس ، وزيد بن ثابت ، رضي | الله عنهم ، والرواية من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن | الفقهاء السبعة منهم .

ورويناه عن الزهري ، وغيره ، وعن إبراهيم قال : ' القصاص بين | الرجل والمرأة في العمد ' ، وعن جابر عن الشعبي مثله .

وأما ما روى أبو داود عن عمران رضي الله عنه أن غلاما لأناس | فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء فأتى أهله النبي [

| ] فقالوا : ' يا | رسول الله ، إنا أناس فقراء ، فلم يجعل عليه شيئا ' ، فإن كان المراد | بالغلام المذكور فيه المملوك فإجماع أهل العلم على أن جناية العبد في | رقبته تدل والله أعلم على أن الجناية كانت خطأ ، وأن النبي [

] إنما | لم يجعل عليه شيئا لأنه التزم أرش جنايته ، فأعطاه من عنده متبرعا .

وقد حمله الخطابي على أن الجاني كان حرا ، وكانت الجناية | خطأ ، وكانت عاقلته فقراء ، فلم يجعل عليهم شيئا ، إما لفقرهم ، وإما | لأنهم لا يعقلون الجناية الواقعة على العبد إن كان المجني عليه | مملوكا ، والله أعلم . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٤ · ص ٣٣٧